شرح
قوله : ( وللصحيح ) . إلى آخره .
وهو صحيحة زرارة أنّه سأل الصادق عليه السّلام عن غسل الجنابة ؟ فقال له :
« تبدأ فتغسل كفّيك ، ثمّ تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 370 الحديث 1131 ، وسائل الشيعة : 2 / 230 الحديث 2017 .، الحديث .
وأمّا التسمية ، فلعلَّها للعمومات وأمّا غسل الكفّين ثلاثا ، فلما روي عن حريز - في القوي - عن الباقر عليه السّلام : « يغسل الرجل يده من النوم مرّة ، ومن الغائط والبول مرّتين ، ومن الجنابة ثلاثا » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 36 الحديث 97 ، الاستبصار : 1 / 50 الحديث 142 ، وسائل الشيعة : 1 / 427 الحديث 1118 ..
ولحسنة الحلبي أنّه سأله عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها الإناء ؟ قال : « واحدة من حدث البول ، واثنتان من الغائط ، وثلاث من الجنابة » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 12 الحديث 5 ، تهذيب الأحكام : 1 / 36 الحديث 96 ، الاستبصار : 1 / 50 الحديث 141 ، وسائل الشيعة : 1 / 427 الحديث 1117 مع اختلاف يسير ..
ومرّ في مبحث الوضوء أنّ ذلك هل هو مختصّ بالإناء والماء القليل فيه أم عام ؟ وغير ذلك من الأحكام .
وأمّا كونه إلى المرفقين أفضل ، فلصحيحة أحمد أنّه سأل أبا الحسن عليه السّلام عن غسل الجنابة ؟ فقال : « تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 131 الحديث 363 ، الاستبصار : 1 / 123 الحديث 419 ، وسائل الشيعة : 2 / 230 الحديث 2018 .، وفي بعض النسخ : « يديك إلى المرفقين » وهو الصواب .
وفي صحيحة زرارة : « فتغسل فرجك ومرافقك » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 148 الحديث 422 ، وسائل الشيعة 2 / 230 الحديث 2017 ..