تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
شرح
وشهرتها ، وكونها متلقاة بالقبول عند الجميع . وأمّا الحكم في الثاني ، فالأظهر أنّه كالحكم في الأوّل ، لعموم المقتضي وعدم ما يصلح للمانعيّة وفاقا للتذكرة ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 1 / 232 و 233 .، بل « المنتهى » أيضا وغيرهما ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 2 / 254 ، تحرير الأحكام : 1 / 13 .، ونسب إلى المشهور عدم وجوب الإعادة ( 1 )( 1 ) لاحظ ! ذخيرة المعاد : 59 .. وقال في « الاستبصار » : لا يجب عليه الإعادة ، لرواية زيد الشحّام عن الصادق عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل أجنب ثمّ اغتسل قبل أن يبول ثمّ رأى شيئا ؟ قال : « لا يعيد الغسل » ( 1 )( 1 ) الاستبصار : 1 / 119 الحديث 405 .. وهي - مع ضعفها ب المفضّل بن صالح - غير دالَّة على اعتبار قيد عدم الإمكان ، فتكون من الشواذ التي يجب ترك العمل بها ، ثمّ احتمل حملها على ناسي البول . واستدلّ برواية جميل السابقة ( 1 )( 1 ) مرّت الإشارة إليها آنفا .، وقد عرفت عدم دلالتها على اعتبار قيد النسيان ، فتكون أيضا من تلك الشواذ . نعم ، يمكنهم التمسّك بالاستصحاب وأنّ اليقين لا يرفع بالشكّ ، لكنّه لا يعارض النص ، فكيف يعارض النصوص الكثيرة الصحيحة المعمول بها ؟ ثمّ اعلم ! أنّ الخارج حدث جديد ، فالصلاة الواقعة قبل خروجه صحيحة ، لحصولها في وقت الطهارة واستجماع جميع الشرائط . ونقل ابن إدريس عن بعض القول بوجوب إعادتها وردّه ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 123 ..
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 161 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني