شرح
المذكورة ، ولأنّ الإعادة في غيرها أيضا علَّقت على عدم البول وعدمها على وقوع البول ، فيظهر دوران الإعادة مع عدم البول وجودا وعدما .
ومقتضى كلام المصنّف أنّ حكم هذه الصورة حكم الصورة الأولى ، وهي أن يكون بال واستبرء جميعا ، والمشهور هو ما ذكرنا .
والمستفاد من عبارة « النافع » و « الشرائع » و « القواعد » عدم الإعادة ( 1 )( 1 ) المختصر النافع : 1 / 9 ، شرائع الإسلام : 1 / 28 ، قواعد الأحكام : 1 / 13 .، كما ذكره المصنّف .
ووجهه غير ظاهر ، إلَّا أن يكونوا حملوا رواية جميل ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 252 الحديث 2085 .على ما قلنا من وقوع الاستبراء دون البول ، وأنّ بالاستبراء يتحقّق العصر المخرج للمني المتخلَّف إن كان .
وفيه ، منع ظاهر ، سيّما بملاحظة لزوجة المني ، وخصوصا أن يكون بهذا العصر يزول أثر المني وبقيّته بالمرّة من جميع مواضع المجرى والمخرج .
مع أنّه لو كان كذلك ، لم يجعل المعصومون - صلوات اللَّه عليهم - عدم الإعادة منوطا بخصوص البول في هذه الأخبار الصحاح والمعتبرة الكثيرة ، بل كانوا يخيّرون بين البول وبين الاستبراء .
مع أنّ البول ربّما لا يتأتّى ، والاستبراء ممكن الحصول في غاية السهولة في جميع الأوقات .
مع أنّ العصر في البول مع تأتّيه في الاستبراء أيضا ضيق في الدين ، لا وجه له أصلا .
وأمّا رواية جميل ، فلم يظهر بعد كون المراد ذلك على فرض الظهور ، فظهور ضعيف لا يقاوم دلالة الصحاح الكثيرة ، فكيف يغلب عليها ؟ سيّما مع كثرتها