تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
شرح
وعن ابن إدريس : وجوب الغسل عليها لو علمت أنّ الخارج منى ، لعموم قوله عليه السّلام : « إنّما الماء من الماء » ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 122 .. وفيه منع ما يشمل المقام ، لعدم كونه من الأفراد المتبادرة ، إذ المتبادر الماء الذي يخرج من مخرجه ، وللصحيحين المزبورين . وفي « الذكرى » احتمل وجوب الغسل عليها في صورة الاشتباه أيضا كالرجل ، واحتمل العدم ، لأنّ اليقين لا يرفع بالشكّ ، ولم يصدر منها تفريط على القول بعدم الاستبراء عليها ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 2 / 235 .. وفيما ذكره رحمه اللَّه تأمّل واضح ، لما ذكرنا . ومرّ عن الصدوق اكتفاء الرجل بالوضوء عوضا عن الغسل ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 47 الحديث 186 ، راجع ! الصفحة : 155 من هذا الكتاب .، وأنّه ليس بشيء ، بل الظاهر وجوب إعادة الغسل للصحاح والمعتبرة ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 2 / 250 الباب 36 من أبواب الجنابة .، بل ادّعى ابن إدريس الإجماع على ذلك ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 122 .. واحتمل الشيخ رحمه اللَّه في « التهذيب » و « الاستبصار » عدم وجوب الإعادة لو كان الترك للنسيان ، لرواية جميل عن الصادق عليه السّلام عن الرجل تصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتّى يغتسل ثمّ يرى بعد الغسل شيئا ، أيغتسل أيضا ؟ قال : « لا ، قد تعصرت ونزل من الحبائل » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 145 الحديث 409 ، الاستبصار : 1 / 120 الحديث 406 ، وسائل الشيعة : 2 / 252 الحديث 2085 .، ورواية أحمد بن هلال السابقة ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 145 الحديث 410 ، الاستبصار : 1 / 120 الحديث 407 ، وسائل الشيعة : 2 / 252 الحديث 2086 ..