شرح
والاجتهاد ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 21 ..
قال في « الذكرى » : ولعلّ المخرجين وإن تغايرا ، لكن يؤثر خروج البول في خروج ما تخلَّف في المخرج الآخر إن كان ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 2 / 235 .. ولعلَّه أولى وأحوط .
ومرّ كيفيّة استبرائها بالاجتهاد ، وهي أن تعصر المخرج من طرف العرض بالإصبعين فما زاد ، واللَّه يعلم .
ثمّ اعلم ! أنّ من رأى بللا بعد الغسل فإمّا أن يعلم أنّه ماذا ؟ فحكمه معلوم ، وإمّا أن يشتبه عليه ، فلا يدري أنّه مني أو فيه شيء من المني ولو أثر منه ، أو أنّه بول أو فيه شيء منه ولو أثر منه ، أو مجرّد رطوبة خالية خالصة .
وهذا الذي رأى المشتبه ، إمّا أن يكون بال قبل الغسل واستبرأ أيضا بالنحو الذي ذكر في الاستبراء عن البول ، فهذا ليس عليه شيء أصلا ، لا الإعادة ولا الغسل ولا الوضوء ولا الإزالة بالإجماع والأخبار الواردة في الاستبراء عن البول والواردة في البول قبل الغسل ، وقد مرّت آنفا .
وأمّا أن ينتفي منه الأمران معا ، فهذا عليه الغسل وغسل مالاقاه تلك الرطوبة من الثوب أو الجسد إن كان رجلا .
وأمّا إن كان امرأة ، فليس عليها إعادة الغسل ، بل عليها غسل تلك الرطوبة ، لأنّ ما يخرج منها إنّما هو من ماء الرجل ، كما مرّ في صحيحة منصور بن حازم ، وصحيحة سليمان بن خالد ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 153 و 154 من هذا الكتاب .المعمول بهما عند الأصحاب ، بل الظاهر عدم إعادة الغسل عليها وإن علمت أنّ الخارج مني ، لجواز كونه مني الرجل ، بل ظاهر الصحيحين أنّه منيّه .