شرح
فشاذّ متروك أو مأوّل .
وهل لهما أن يتردّدا في جوانب المسجد بحيث يخرجان عن الاجتياز الوارد في الأخبار المزبورة ؟
قيل : لا ( 1 )( 1 ) قاله الكركي في جامع المقاصد : 1 / 266 .، لما ذكر . وقيل : نعم ( 1 )( 1 ) قاله العاملي في مدارك الأحكام : 1 / 281 .، لأنّ المراد من الاجتياز ما هو في مقابل الجلوس ، ولرواية جميل عن الصادق عليه السّلام : « للجنب أن يمشي في المساجد كلَّها ولا يجلس فيها » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 50 الحديث 3 ، وسائل الشيعة : 2 / 206 الحديث 1934 ..
والأحوط الأوّل لو لم نقل أنّه أقوى .
وأمّا غسل الاستحاضة ، فقد مرّ في مبحثه ما يتعلَّق بالمقام فلاحظ ! وأمّا غسل المسّ ، فسيجئ إن شاء اللَّه .
قوله : ( ووضع شيء فيها ) .
هذا هو المشهور ، بل مذهب الأصحاب - على ما نقل - عدا سلَّار ، فإنّه كره الوضع فيها ( 1 )( 1 ) المراسم : 42 ..
ويدلّ على التحريم صحيحة عبد اللَّه بن سنان أنّه سأل الصادق عليه السّلام عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه ؟ قال : « نعم ، ولكن لا يضعان في المسجد شيئا » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 51 الحديث 8 ، تهذيب الأحكام : 1 / 125 الحديث 339 ، وسائل الشيعة : 2 / 213 الحديث 1957 ..