تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
فروع : الأوّل : لو أخلّ بالترتيب في الترتيبي يجب الإعادة على ما يحصل معه الترتيب .
شرح
ولا يضرّ عدم تحقّق الموالاة ، للإجماع والأخبار في عدم اعتبارها في الغسل ، مثل صحيحة إبراهيم بن عمر اليماني ، عن الصادق عليه السّلام : « إنّ عليّا عليه السّلام لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة و [ يغسل ] سائر جسده عند الصلاة » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 44 الحديث 8 ، تهذيب الأحكام : 1 / 134 الحديث 372 ، وسائل الشيعة : 2 / 238 الحديث 2038 .، وصحيحة ابن مسلم في حكاية أمّ إسماعيل ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 134 الحديث 371 ، الاستبصار : 1 / 124 الحديث 423 ، وسائل الشيعة : 2 / 237 الحديث 2036 .، وغيرهما من الأخبار . والثاني : قد عرفت أنّ الارتماس إذا بقي فيه لمعة يجب إعادته ، لعدم حصول الارتماسة الواحدة التي تجزي عن الغسل ، اختاره في « المنتهى » ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 2 / 202 .. واختار في « القواعد » عدم وجوب الإعادة ( 1 )( 1 ) قواعد الأحكام : 1 / 14 .، ولعلَّه استناد إلى العمومات ، مثل قوله عليه السّلام : « ما جرى عليه الماء فقد أجزأه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 137 الحديث 380 ، الاستبصار : 1 / 123 الحديث 416 ، وسائل الشيعة : 2 / 240 الحديث 2045 .. وفيه ، أنّه إمّا وارد في خصوص الترتيبي ، أو مطلق ينصرف إليه بملاحظة الأخبار ، وكونه الأصل في الغسل والمتعارف في زمان صدور الأخبار ، وغير ذلك ممّا عرفت ، مع أنّ في قوله عليه السّلام - في تلك الرواية المذكورة - : « قليلة وكثيره » شهادة