شرح
بتفصيل ، وإلَّا فلا وجه له .
قال في « الذخيرة » : ويمكن أن يقال : حصل له الاغتماس في الماء ، فيكون مجزيا بمقتضى الخبر ، إذ ليس فيه التقييد بوصول الماء إلى كلّ جزء ، بحيث يقدح فيه تخلف النادر من غير تعمّد ، فلم يكن عليه إلَّا غسل تلك اللمعة ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 57 ..
وفيه ، أنّ مقتضى الخبر إجزاء الارتماسة الواحدة ، بحيث لا يحتاج إلى شيء آخر أصلا ، فجعلها شاملة لصورة وصول الماء إلى الأكثر فاسد ، لعدم الإجزاء حينئذ البتة .
مع أنّ المطلق ينصرف إلى الأفراد الشائعة ، وبالارتماس الواحد العرفي يشمل الماء جميع البدن بحيث لا يبقى نادر ، وصورة بقاء النادر من الصور النادرة .
على أنّ إطلاق الجميع عليها مجاز لصحّة السلب عرفا ، وعدم التبادر من اللفظ الخالي عن القرينة .
وممّا ذكر ظهر فساد تفصيل البعض بأنّه مع قصر الزمان لا يجب الإعادة إن أراد غسل اللمعة خارجا من الماء ( 1 )( 1 ) جامع المقاصد : 1 / 280 ، كشف اللثام : 2 / 49 .، إذ الوارد في الأخبار أنّه إذا ارتمس أجزأ ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 232 الحديث 2024 و 2025 ، 233 الحديث 2027 .أي : بعد تماميّة الارتماس يتحقّق الإجزاء من غير توقّف على غسل بعد التماميّة ، والإجزاء ترتّب على التماميّة وهو في الماء ، باشتراطه الخروج من الماء ، وتخليل ما بقي خارج الماء ، إذ هذا غير داخل في الأخبار بلا شبهة .
والشرط في الأخبار كون ما يترتّب عليه الإجزاء تحت الماء خاصّة ، لأنّ الارتماس والانغماس هو الدخول تحت الماء ، وشموله لجميع الجسد تحت الماء ،