شرح
اغتساله بالماء أجزأه » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 14 الحديث 27 ، تهذيب الأحكام : 1 / 149 الحديث 424 ، الاستبصار :
1 / 125 الحديث 425 ، وسائل الشيعة : 2 / 231 الحديث 2022 مع اختلاف يسير ..
لكن الدلالة غير واضحة ، لجواز دخول الترتيب في قوله عليه السّلام : « اغتساله بالماء » ، سيّما بعد ملاحظة أنّ الغسل بالأصل هو الترتيبي خاصّة ، حتّى ورد أنّ الارتماس يجزي عن غسله ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 22 الحديث 8 ، وسائل الشيعة : 2 / 232 الحديث 2025 ..
وبالجملة ، إن كان المراد بيان اتّحاد حال المطر مع حال باقي المياه ، فلا دلالة فيها على كيفيّة الغسل ، فلا يثبت المطلوب .
فإن كان المراد بيان كيفيّة الغسل أيضا ، فمن المعلوم أنّه عليه السّلام شرط المساواة في كيفيّة الغسل بسائر المياه ، والظاهر المساواة من جميع الوجوه لا خصوص مجرّد الجريان ، ولا الشمول لجميع الجسد خاصّة ، للإطلاق في أداة التشبيه أو المساواة المقدرين ، ولأنّ الغسل هو الجريان .
فالشرط في قوله عليه السّلام : « إن كان يغسله » . إلى آخره ، يصير لغوا مستدركا ، وكذا الحال في الشمول ، لأنّ علي بن جعفر قال : يغسل رأسه وجسده ، فلم يبق شيء لم يغسله ، مع أنّ وجوب غسل المجموع من المعلوم من الدين ، فكيف يخفى على مثل علي بن جعفر ؟ وعلى تقدير الخفاء فكيف ينفع الشرط المذكور فيصير لغوا مستدركا البتة ؟
فتعيّن كون المراد سائر ما يشترط في كيفيّة الغسل ، والترتيب شرط ، كما عرفت من الأخبار والفتاوى ، مضافا إلى أنّ الصلاة تنصرف إلى الشائع المتعارف .
وقد ظهر من الأخبار أنّ الترتيبي كان هو الشائع في ذلك الزمان ، مع أنّ