تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
شرح
وفي « الكافي » بسنده عن الصادق عليه السّلام أنّ الراوي قال له : الرجل يجنب فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة ويخرج ، يجزيه ذلك من غسله ؟ قال : « نعم » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 22 الحديث 8 ، وسائل الشيعة : 2 / 232 الحديث 2025 .. قال في « الذكرى » : والخبران وإن وردا في غسل الجنابة ، لكن أحد لم يفرّق بينه وبين غيره من الأغسال ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 2 / 223 .. أقول : قد عرفت أنّ وجوب الترتيب أيضا إنّما ورد في غسل الجنابة والميّت ، وعدم وجوب الموالاة إنّما ورد في غسل الجنابة ، وكون الغسل غسل جميع الجسد إنّما ورد فيه وفي غسل الميّت . ومع ذلك لا تأمّل في فهم العموم ، وكون كلّ غسل كذلك ، لما عرفت من بداهة كون الغسل كالوضوء بهيئة واحدة ، بل الصلاة والصوم والحجّ وأمثالها إذا علم بهيئة واحدة منها يجعل هيئة الباقي كذلك ما لم يثبت المغايرة ، ولذا لم يحتجّ في النافلة إلى ثبوت الركوع والسجود ، وكون الأوّل واحدا والثاني مرّتين ، إلى غير ذلك ، فتأمّل ! قوله : ( والترتيب الحكمي ) . إلى آخره . نقل في « المبسوط » عن بعض الأصحاب : أنّه يترتّب حكما ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 29 .. قال في « الذكرى » : أنّه يحتمل أمرين : أحدهما : وهو الذي نقله عنه الفاضل ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 1 / 337 .أنّه يعتقد الترتيب حال الارتماس ، ويظهر ذلك من « المعتبر » حيث قال : وقال بعض الأصحاب : يرتّب حكما ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 184 .،