تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
شرح
الماء للبدن ، أي مجموع البدن من حيث المجموع ، أعم من أن يكون المجموع خارجا فدخل حين الارتماس ، أو يكون بعضه خارجا وبعضه داخلا ، إلَّا أنّ المجموع من حيث المجموع دخل فشمله الماء دفعة واحدة عرفيّة ، بحيث لا يكون تقديم وتأخير عرفيّان بالنسبة إلى الأجزاء ، كما كان في الترتيبي ، لأنّه وإن كان يلاقي الماء بعض الأجزاء - مثل الرجل - مقدّما على مثل الرأس البتة ، إلَّا أنّ هذه الملاقاة ليست من جملة الغسل ، بل هي خارجة ، وابتداء الغسل هو شمول الجميع بالدفعة الواحدة العرفيّة ، فلا ينافيها - كما ذكره المصنّف - ( توقّف إيصال الماء ) . إلى آخره ، لأنّ كثيرا من الناس لا يخلون عن كثافة الشعر والعكنة في البطن ، أو أمثالهما ممّا يتوقّف إيصال الماء إلى ظاهر جلد جميع البدن على تخليل . فالوارد في الأخبار ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 2 / 255 الباب 38 من أبواب الجنابة .لا يجوز حمله على الأفراد النادرة ، مضافا إلى عدم منافاة ذلك - التخليل - صدق الارتماس عرفا . ولا يجب أيضا أن يكون مجموع بدنه خارجا من الماء حين يرتمس فيه ارتماسة وهو في الماء ، وإن كان الخارج من الماء ليس إلَّا رأسه ، إذ بإدخال الرأس في الماء ، ورفع الرجل عن الأرض حتّى يشمل الماء مجموع جسده بالوحدة العرفيّة يصدق الارتماس العرفي والدخول تحت الماء ، من دون فرق بينه وبين ما إذا كان المجموع خارجا فارتمس ، فالغسل الارتماسي ليس له ابتداء وانتهاء ، بل هو دفعي عرفي . هذا ، مضافا إلى أنّه يظهر من الأخبار كفاية غسل الجسد من قرنه إلى قدمه ، وأنّه ما جرى عليه الماء من جسده فقد أجزأه ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 21 الحديث 4 ، تهذيب الأحكام : 1 / 137 الحديث 380 ، الاستبصار : 1 / 123 الحديث 416 ، وسائل الشيعة : 2 / 240 الحديث 2045 .، أو فقد طهر ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 43 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 1 / 132 الحديث 365 ، الاستبصار : 1 / 123 الحديث 420 ، وسائل الشيعة : 2 / 229 الحديث 2013 .، وأمثال هذه