شرح
وربّما كان عندهم أظهر . ومع ذلك الاحتياط فيه أيضا ، فلا إشكال أصلا في العمل .
ثمّ اعلم ! أنّ المراد من الرأس هنا ما يقابل الجسد ، فيشمل العنق أيضا ، كما هو المعروف من الأصحاب ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 56 ، الحدائق الناضرة : 3 / 65 ..
وصريح كلام بعضهم تقدّم غسل الرأس والعنق على غسل اليمين ( 1 )( 1 ) المقنعة : 52 ، الروضة البهيّة : 1 / 94 ، ذكرى الشيعة : 2 / 218 ..
وقيل : الأحوط غسل العنق مرّة أخرى مع الجسد أيضا ، بأن يغسل نصفه الأيمن مع اليمين ونصفه الأيسر مع اليسار ( 1 )( 1 ) لاحظ ! الحدائق الناضرة : 3 / 65 و 66 ..
وهذا الاحتياط لا اهتمام فيه ، لأنّ الأخبار ظاهرة في كون المراد من اليمين واليسار من الكتف والعاتق .
بل صريح حسنة زرارة من المنكب لقوله عليه السّلام : « ثمّ صبّ على منكبه الأيمن مرّتين ، وعلى منكبه الأيسر » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 229 الحديث 2014 .وأمّا الفقهاء فالظاهر اتّفاقهم على ذلك .
وفي « الذكرى » أنّه نصّ على ذلك المفيد والجماعة ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 2 / 218 ، المقنعة : 52 ، غنية النزوع : 61 ، المهذب : 1 / 46 ، تحرير الأحكام : 1 / 12 ، لاحظ ! رسائل المحقق الكركي : 1 / 89 ، الحدائق الناضرة : 3 / 65 .، انتهى .
وأمّا العورتان ، فيجوز غسل نصفهما الأيمن مع الأيمن والأيسر مع الأيسر ، ولعلَّه الأولى والأحوط ، وإن جوّز غسلهما جميعا مع أحد الشقّين مخيّرا فيه ، ومع كلا الشقّين أيضا وهو أحوط .
قوله : ( ويسقط الترتيب ) . إلى آخره .
الارتماسي هو إدخال مجموع الجسد من حيث المجموع تحت الماء وشمول