شرح
دينارا عليه اسم اللَّه تعالى » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 31 الحديث 82 ، الاستبصار : 1 / 48 الحديث 133 ، وسائل الشيعة : 2 / 214 الحديث 1960 ..
والموثّقة حجّة فلا يعارضه رواية أبي الربيع عنه عليه السّلام : « أنّه لا بأس به وربّما فعلت » ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 188 ، وسائل الشيعة : 2 / 215 الحديث 1963 مع اختلاف يسير .، لعدم المقاومة ، ولأمرهم عليهم السّلام بتعظيم شعائر اللَّه ، وما كانوا يأمرون بالبرّ وينسون أنفسهم العياذ باللَّه .
وممّا ذكر ظهر الجواب عن غير رواية أبي الربيع أيضا ، مع إمكان الحمل على الدرهم الخالي عن اسم اللَّه تعالى ، وكان معهودا بين السائل والمعصوم عليه السّلام ، فلا يعارض النصّ ، فتأمّل ! ثمّ اعلم ! أنّ المراد من المسّ ما هو بالبشرة لصدق مسّ القرآن بمسّها ، ولأنّها التي تصير محدثة ومتطهرة ، فلا يضرّ المسّ بالشعر ، لعدم الروح ، وعدم الحدث ، وكذا الظفر .
مع احتمال كون المس بالظفر مسّا للقرآن ، للصدق ، وعدم لزوم كون الماسّ ذا روح وتطهر ، مع أنّه يجب غسله ( 1 )( 1 ) في ( ف ) و ( ز 1 ) و ( ط ) : غسل الظفر .في الغسل ، واحتمل العدم أيضا ، لعدم تبادره من قوله تعالى : * ( لا يَمَسُّهُ ) * . إلى آخره ، وكذا ما ورد في الأخبار ، وأنّ الظاهر أنّ الماس لا بدّ أن يكون متطهرا ولا يكون محدثا ، لأنّ الحدث ينافي تعظيم القرآن .
والأحوط الاجتناب ، بل في الظفر أقوى أيضا ، ووجوب الطهارة للمس إذا كان المس واجبا وإلَّا فشرط ، وربّما يسمّى بالوجوب الشرطي ، وتسميته بالواجب مجاز ، لعدم وجوب فيه ، ولأنّ الواجب ما يكون على تركه عقاب ، ولذا قال المصنّف بعد هذا مع وجوب الأربعة .