شرح
وقيل : إنّ الحيض أقوى ( 1 )( 1 ) نهاية الإحكام : 1 / 112 .، لما ورد في الأخبار من قوله عليه السّلام : « قد جاءها أعظم من ذلك » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 83 الحديث 3 ، وسائل الشيعة : 2 / 314 الحديث 2226 مع اختلاف يسير .، أي : الحيض أعظم من الجنابة .
وقيل : غسل الحيض مع الوضوء يساوي الجنابة ( 1 )( 1 ) نهاية الإحكام : 1 / 112 ..
وقيل : الحدث الذي رفعه يحتاج إلى الوضوء والغسل جميعا أقوى ممّا يتوقّف على خصوص الغسل ( 1 )( 1 ) نهاية الإحكام : 1 / 112 ..
وكلّ ذلك لم نجد له وجها ينفع في المقام ، فظهر كون جميع الصور مورد الإشكال سوى صورة قصد الكلّ .
نعم ، يظهر من المرسلة أنّ قصد خصوص غسل الجنابة يجزي عن غيرها .
ويظهر منها أيضا أنّ مع غسل الجنابة لا يتوضّأ لغيرها من الأغسال ، كما قاله الأصحاب ، إلَّا أنّها ضعيفة ، إلَّا أن يقال بانجبارها بالشهرة وغيرها .
وكيف كان قصد الكلّ أحوط ، وإذا نوى قصد رفع مطلق الحدث ، فالظاهر أنّه مثل قصد الكلّ ، وإذا قصد الوجوب والقربة فقط أو القربة فقط ، فيحتمل كونهما مثل صورة قصد الكلّ ، ودخولهما في مطلقات الأخبار ، والأحوط قصد الكلّ والاقتصار عليه ، أو قصد رفع مطلق الحدث .
القسم الثاني : أن يكون كلَّها مستحبة ،
والأظهر التداخل مع قصد الكلّ تفصيلا أو إجمالا ، والأحوط الاقتصار عليهما .
وأمّا لو قصد مستحبّا معيّنا خاصّة ، ففيه الإشكال السابق بالنسبة إلى ما لم يقصده ، وأشكل منه قصد عدمه وعدم إرادته متذكَّرا له .
وهذه المستحبات أيضا مختلفة في مراتب الرجحان متضادة لذلك ، إذ ليس