تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
شرح
هذا ، مع الانجبار بعمل الأصحاب ، والاعتضاد بصحاح ومعتبرة كثيرة . ومنها : صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام أنّه قال له : ميّت مات وهو جنب كيف يغسل ؟ قال : « يغسل غسلا واحدا يجزيه ذلك للجنابة ولغسل الميّت ، لأنّهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 154 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 1 / 432 الحديث 1384 ، الاستبصار : 1 / 194 الحديث 680 ، وسائل الشيعة : 2 / 539 الحديث 2850 .، والعلَّة المنصوصة مقتضاها العموم . ومنها : مرسلة جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السّلام : « إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كلّ غسل يلزمه في ذلك اليوم » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 41 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 2 / 263 الحديث 2108 .. ومنها : الأخبار التي بعضها صحيح ، وبعضها موثّق ، وهي في غاية الكثرة تدلّ على أنّ المرأة إذا اغتسلت يكفيها عن غسل الجنابة والحيض ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 2 / 259 - 261 الباب 41 من أبواب الجنابة .. ومنها : الأخبار الدالَّة على أنّ الميّت الجنب يغسل غسلا واحدا ( 1 )( 1 ) راجع ! وسائل الشيعة : 2 / 539 الباب 31 من أبواب غسل الميّت .. لا يقال : الرواية الأولى مضمرة ، والثانية في سندها علي بن السندي وفيه كلام ، والثالثة لا تخلو عن كلام من جهة العلَّة المنصوصة ، والمرسلة ضعيفة والبواقي لا عموم فيها . لأنّا نقول : إضمار زرارة في حكم المسند ، لكونه ممّن أجمعت العصابة ( 1 )( 1 ) رجال الكشي : 2 / 507 الحديث 431 .، ولأنّه ممّن لا يروي عن غير المعصوم عليه السّلام ، ولأنّها مسندة في « التهذيب » إلى أحدهما عليهما السّلام ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 107 الحديث 279 .، والإضمار إنّما هو في « الكافي » ، مع أنّه صرّح في أوّله بأنّ جميع ما