شرح
ويمكن أن يكون مراد المحقّق الوضوء المطلوب شرعا مطلقا ، فيرجع إلى كلام العلَّامة .
وفي « الذخيرة » جعل كلام « المعتبر » هو الذي نسبه صاحب « المدارك » إلى الأصحاب ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 4 ، لاحظ ! المعتبر : 1 / 140 ، مدارك الأحكام : 1 / 13 و 14 ..
والظاهر أنّ كلام هؤلاء الأعلام الذين ذكرناهم متّحد في المقام ، وهو جواز الدخول في الفريضة بكلّ وضوء صحيح لا يجامع الحدث الأكبر .
وأمّا أيّ وضوء صحيح وأيّه فاسد ، فهو مقام آخر ، فكلامهم في المقام لا تفاوت فيه ، أو قليل التفاوت غاية القلَّة ، وأنّ سائر الأصحاب كلامهم كلام هؤلاء ، إن لم يكن تفاوت ، وإلَّا فكلامهم كلام « التذكرة » فلاحظ وتأمّل ، وتمام الكلام في مبحث النيّة .
قوله : ( وكلاهما إجماعي ) .
أمّا الأوّل فقد عرفت .
وأمّا الثاني فادّعاه المحقّق والعلَّامة ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 171 ، شرائع الإسلام : 1 / 24 ، تحرير الأحكام : 11 ..
ويدلّ عليه بعد الإجماع ما ورد في الصحيح وغيره من قولهم عليهم السّلام : « لا تنقض اليقين بالشكّ أبدا » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 8 الحديث 11 ، وسائل الشيعة : 1 / 245 الحديث 631 مع اختلاف يسير ..
وموثّقة ابن بكير المذكورة حيث قال المعصوم عليه السّلام : « إذا استيقنت أنّك [ قد ] توضأت فإيّاك أن تحدث وضوءا [ أبدا ] حتّى تستيقن أنّك [ قد ] أحدثت » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 102 الحديث 268 ، وسائل الشيعة : 1 / 472 الحديث 1252 ..