تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
شرح
وأخرى إسباغا ، وامسح بمقدّم رأسك وظاهر قدميك » ( 1 )( 1 ) كشف الغمّة : 2 / 226 و 227 .. وفي « عيون أخبار الرضا عليه السّلام » فيما كتب من محض الإسلام : « الوضوء مرّة فريضة واثنتان إسباغ » ( 1 )( 1 ) عيون أخبار الرضا عليه السّلام : 2 / 135 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 1 / 440 الحديث 1163 .. وفيما كتب القائم عليه السّلام إلى العريضي من أولاد الصادق عليه السّلام : « إنّ الوضوء كما أمر الله غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين واحدة ، واثنان إسباغ ، ومن زاد عن الاثنين أثم » ( 1 )( 1 ) لم نعثر عليه في مظانّه .. وفيما كتب الرضا عليه السّلام إلى المأمون : « واحدة فريضة واثنتان استحباب ، ومن زاد عن الاثنتين أثم » ( 1 )( 1 ) عيون أخبار الرضا عليه السّلام : 2 / 134 الحديث 2 ، وفيه : أنّ الوضوء مرّة مرّة فريضة واثنتان اسباغ .. وأيضا عرفت من الأخبار الكثيرة المذكورة أنّ الغسل مرّتين إسباغ ، وعند الفقهاء أيضا كذلك بلا شبهة ، إذ يظهر منهم أنّ الإسباغ هو الغسل مرّتين . وورد مدح الإسباغ في الأخبار ، مثل صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام : « أسبغ الوضوء إن وجدت ماءا ، وإلَّا فإنّه يكفيك اليسير » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 138 الحديث 388 ، الاستبصار : 1 / 123 الحديث 418 ، وسائل الشيعة : 1 / 485 الحديث 1285 .. وقال ابن أبي عقيل : السنّة إتيان الماء على الأعضاء مرّتين ، الفرض من ذلك مرّة والاثنين سنّة ، ولئلَّا يكون قصّر المتوضّئ في المرّة فيكون يأتي على تقصيره ، فإن تعدّى المرّتين لا يؤجر على ذلك ، وبذلك جاء التوقيف عنهم عليهم السّلام ( 1 )( 1 ) نقل عنه العلَّامة في مختلف الشيعة : 1 / 285 مع اختلاف يسير .. وصرّح