تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
شرح
بمضمون ذلك ابن الجنيد أيضا والمفيد ( 1 )( 1 ) نقل عن ابن الجنيد في مختلف الشيعة : 1 / 285 ، المقنعة : 48 مع اختلاف يسير .. وبالجملة المستحب يكفي فيه فتوى فقيه واحد ، لما عرفت مكرّرا ( 1 )( 1 ) في ( د 2 ) و ( ف ) و ( ز 1 ) و ( ط ) : مرارا .، ومسلَّم هذا عندهم . وأين هذا من فتوى من لا يحصى عدده من الفقهاء ؟ مضافا إلى إجماعات متعدّدة كثيرة منضمّة إلى أخبار متواترة ، كما لا يخفى على المتتبّع . فلا يعارض ما ذكرنا ما ورد في بعض الأخبار الغير الصحيحة من أنّ وضوء رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أو علي عليه السّلام ما كان إلَّا واحدة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 435 الباب 31 من أبواب الوضوء .، وسيّما مع ورود : أنّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم توضّأ اثنتين اثنتين حتّى قال عليه السّلام : « لأعجب ممّن يرغب أن يتوضّأ اثنتين وقد توضّأ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم اثنتين » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 439 الحديث 1156 .. على أنّه بملاحظة ما ذكرنا عن الكشّي ، وعن ابن أبي عقيل وشركائه ، يظهر وجه الجمع ، حيث قال عليه السّلام في رواية الكشّي : أضاف الغسلة الثانية لضعف الناس ( 1 )( 1 ) رجال الكشّي : 2 / 600 و 601 الرقم 564 .. ولا شبهة في أنّهما مبرئان عن الضعف ، وكذا سائر المعصومين عليهم السّلام فلعلَّه حكم غير المعصوم عليه السّلام ومختصّ بغيره ، وينبّه على ذلك ما ذكرنا عن ابن أبي عقيل وغيره ( 1 )( 1 ) مرّ آنفا .. بل إليه أشار الكليني حيث قال - بعد أن أورد ما تضمّن أنّ وضوءه -
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 481 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني