تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
شرح
وتسعة بالعراقي وفاقا ونصّا . قال في « الذكرى » ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 2 / 188 .: المدّ لا يكاد يبلغه الوضوء ، فيمكن أن يدخل فيه ماء الاستنجاء ، كما تضمّنته رواية ابن كثير عن أمير المؤمنين عليه السّلام ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 70 الحديث 6 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 26 الحديث 84 ، تهذيب الأحكام : 1 / 53 الحديث 153 ، وسائل الشيعة : 1 / 401 الحديث 1046 .. واستحسنه في « المدارك » ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 1 / 250 .، متأيّدا بصحيحة أبي عبيدة أنّه قال : « وضّأت أبا جعفر عليه السّلام بجمع وقد بال فناولته ماء فاستنجى به ثمّ صببت عليه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 58 الحديث 162 ، الاستبصار : 1 / 58 الحديث 172 ، وسائل الشيعة : 1 / 391 الحديث 1027 .، الحديث . وفي التأييد تأمّل ، ثمّ أيّده بدخول ماء الاستنجاء في صاع الغسل ، وسيجئ التحقيق فيه إن شاء الله . وقال غير واحد من المحقّقين : إنّ ما ذكره إنّما يتمشّى على القول بعدم استحباب الغسلة الثانية ، وعدم كون المضمضة والاستنشاق من الوضوء الكامل ، إذ بانضمام ما ذكر وكفّ أو كفّين لغسل اليدين يصير ثلاث عشرة كفّا أو أربع عشرة ، والمدّ لا يزيد على ربع المن التبريزي بشيء يعتدّ به ( 1 )( 1 ) الحبل المتين : 27 ، لاحظ ! كشف اللثام : 1 / 570 ، الحدائق الناضرة : 2 / 163 و 164 .. أقول : سيجيء أنّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم كان وضوؤه مرّة مرّة إلَّا ما ندر ، وفي الأخبار : أنّه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم كان يتوضّأ بمدّ ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 1 / 481 الباب 50 من أبواب الوضوء .، مع ورود ذمّ زيادة صرف الماء في الوضوء في حكاية أمير المؤمنين عليه السّلام مع الحسن البصري على ما سمعنا ( 1 )( 1 ) الاحتجاج : 1 / 171 ، بحار الأنوار : 32 / 225 الحديث 175 ..