تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
شرح
بظاهره » ( 1 )( 1 ) الخصال : 585 الحديث 12 ، مستدرك الوسائل : 1 / 338 الحديث 78 .، الحديث . ومنها الوضوءات البانيّة ، مع أنّ الرجل بحسب الخلقة يختار الابتداء بالظاهر لو خلَّي وطبعه ، والمرأة بالباطن ، كما هو المشهور في حكاية امتحان سليمان النبي على نبيّنا وآله وعليه السلام ( 1 )( 1 ) قصص الأنبياء ( عرائس المجالس ) : 317 و 318 .. فيحتمل على بعد أن يكون المراد من الفرض التقدير في الخلقة ، فيكون مستحبا على الذكور أن يختاروا ما هو طريقة الذكور والإناث ما هو طريقة الإناث ، فتأمّل ! وأمّا ما اختاره المحقّق والعلَّامة ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 1 / 24 ، نهاية الإحكام : 1 / 57 .موافقا للشيخ في « المبسوط » من استحباب كون بدأة الرجل بالظاهر في الغسلة الأولى ، وبالباطن في الغسلة الثانية والمرأة بالعكس ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 20 و 21 .، فلم نقف على مأخذه . ويمكن أن يكون نظرهم رحمهم الله إلى أنّ ابتداء الغسل بظاهر الذراع ممّا لا يكاد يتحقّق غالبا وعادة ، إذ بصبّ الماء على ظاهر الذراع يجري الماء على قدر من الباطن البتة ، فيغسل ذلك القدر . كما أنّ الظاهر لا يغسل جميعا من ابتداء المرفق إلى أطراف الأصابع إلَّا بمبالغة واهتمام تام في إمرار اليد على الجميع المذكور ، بحيث لا يبقى شيء منه بغير غسل ولو كان بمقدار رأس شعرة . وهذا ربّما كان خلاف ما يظهر من الأخبار الواردة في بيان الوضوء ، وربّما كان خلاف غالب عمل الشيعة في الأعصار والأمصار أيضا لأنّهم لا يقتصرون
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 473 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني