شرح
الخرقة التي عليه بالماء الذي في يده وجب ولا يتيمم ، وإن لم يمكن ذلك يتيمم ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 3 / 34 .، وصرّح بذلك في « النهاية » أيضا ( 1 )( 1 ) نهاية الإحكام : 1 / 196 و 197 ..
وقال أيضا في « المنتهى » : لو كان على جميع الأعضاء جبائر أو دواء يتضرّر بإزالته جاز المسح على الجميع ، ولو استضرّ بالمسح يتيمم ، ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 2 / 131 .ومثل ذلك عبارة « المعتبر » ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 162 .والشهيد السابقة ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 436 من هذا الكتاب ..
وبالجملة من تأمّل في كلامهم في التيمم ، لا يبقى له مجال التوهّم .
وأمّا ما ذكر في « المدارك » في الأخبار من أنّ الوارد في الجرح ليس إلَّا غسل ما حوله ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 1 / 239 .. فأوّلا لم يكن كلامه منحصرا في الجرح ، بل كلامه جار وصريح في القرحة أيضا ، وقد عرفت التصريح بالمسح على الخرقة فيها .
وأمّا الجرح فحسنة الوشّاء ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 465 الحديث 1235 و 1236 .يشمله ، إذ الدواء على يدي الرجل يكون لآفة البتة ، إمّا القرحة أو الجرح أو غيرهما ، وليس الجرح أندر منهما لو لم يكن أغلب .
والمعصوم عليه السّلام ما استفصل في الجواب أنّ هذا الدواء من جهة الجرح أو غيره ، وترك الاستفصال يفيد العموم ، مع أنّ انقطاع الظفر نوع من الجرح ، مع أنّ عدم القول بالفصل يكفي ، وهو رحمه الله مداره عليه في إثبات الأحكام ، كما لا يخفى ، فتأمّل !