تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
شرح
هذا كلَّه إذا أمكن النزع ، أو أمكن إيصال الماء إلى ما تحتها . وأمّا إذا لم يمكن شيء منهما أجزأ المسح على الجبيرة سواء كان ما تحتها نجسا أو طاهرا ، ووجوب المسح عليها وغسل ما حولها وعدم وجوب غسل ما تحتها في هذه الصورة مذهب الأصحاب ، وادّعى المحقّق والعلَّامة الإجماع على ذلك ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 161 ، منتهى المطلب : 2 / 128 .، بل الظاهر أنّ الشيخ أيضا ادّعى الإجماع ( 1 )( 1 ) الخلاف : 1 / 159 ، المسألة 110 .. ويدلّ عليه - مضافا إلى الإجماعات - ما روي في الصحيح عن كليب الأسدي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة ؟ قال : « إن كان يتخوّف على نفسه فليمسح على جبائره وليصلّ » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 363 الحديث 1100 ، وسائل الشيعة : 1 / 465 الحديث 1234 .. وكليب ممدوح بمدح عظيم ، ويروي عنه صفوان وابن أبي عمير ( 1 )( 1 ) جامع الرواة : 2 / 30 ، تعليقات على منهج المقال : 268 و 269 .، وهما لا يرويان إلَّا عن الثقة ، كما صرّح به الشيخ في « العدة » ( 1 )( 1 ) عدّة الأصول : 1 / 154 .، وممّن أجمعت العصابة ( 1 )( 1 ) رجال الكشّي : 2 / 830 الرقم : 1050 .، ويروي عنه أيضا فضالة ، وهو أيضا ممّن أجمعت العصابة ( 1 )( 1 ) رجال الكشّي : 2 / 830 الرقم : 1050 .، مع أنّ فضالة في سند هذا الحديث . مع أنّ النجاشي قال : كتاب كليب يرويه جماعة من الأصحاب ( 1 )( 1 ) رجال النجاشي : 318 الرقم 871 .، وفيه اعتداد عظيم به عند النجاشي وغيره ( 1 )( 1 ) انظر ! معجم رجال الحديث : 14 / 122 .. مع أنّ هذا الحديث منجبر بعمل الأصحاب ، ويعضده الحسان الأخر مثل