ويستفاد من بعض الصحاح ( 1 ) جواز التيمم في أمثال هذا ، وربّما يجمع بالتخيير ، أو بحمل ذلك على ما إذا تضرّر بغسل ما حولها ( 1 ) ، والثاني أقرب وأحوط .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 347 و 348 الحديث 3828 و 3831 و 3834 .
( 1 ) مدارك الأحكام : 1 / 239 .
مساهمون: محمد باقر الوحيد البهبهاني
ويستفاد من بعض الصحاح ( 1 ) جواز التيمم في أمثال هذا ، وربّما يجمع بالتخيير ، أو بحمل ذلك على ما إذا تضرّر بغسل ما حولها ( 1 ) ، والثاني أقرب وأحوط .