تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧

55 - مفتاح [ أحكام الوضوء ]

من شكّ في شيء من أفعال الوضوء ، فإن كان قبل انصرافه منه أتى به وبما بعده ، وإن كان بعد ذلك لم يلتفت ، بلا خلاف فيهما للصحاح ( 1 ) . ومن كان في موضع غسله جبيرة ولم يمكنه إجراء الماء تحتها بنزع أو تكرير مسح عليها على المشهور للحسان ( 1 ) ، وفي الصحيح وغيره ( 1 ) الاقتصار على غسل ما حوله ، فيمكن حمل المسح على الاستحباب . أمّا في غير الجبيرة فيقتصر عليه قطعا ، وفي محلّ المسح يتعيّن إلصاق الماسح مع الإمكان وإلَّا مسح عليها . ولو كان ظاهرها نجسا فيهما فالأولى وضع طاهر عليها ثمّ مسحه ، كما قالوه ( 1 ) .

هامش
( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 1 / 469 الباب 42 من أبواب الوضوء .
( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 463 - 465 الحديث 1228 و 1230 و 1235 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 463 و 464 الحديث 1227 و 1229 و 1230 .
( 1 ) جامع المقاصد : 1 / 233 ، مدارك الأحكام : 1 / 237 ، الحدائق الناضرة : 2 / 377 .