شرح
الثاني عشر : لو فعل بعض الأجزاء بقصد الرياء ، أو القصود الأخر التي ليست قصد الامتثال ، أو ( 1 )( 1 ) في ( ز 1 ، 3 ) و ( د 1 ، 2 ) و ( ف ) و ( ط ) : وما .ما يؤدّي مؤدّاه ، ويكون ذلك البعض من المستحبّات ، كالقنوت في الصلاة ، والمضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل ، فالظاهر عدم الضرر فيما ذكر للوضوء والغسل بالنسبة إليهما ، إلَّا أنّه فعل حراما إن كان رياءا .
وأمّا مثل القنوت فيحتمل مع التحريم بطلان الصلاة أيضا ، لما سيجيء في مبحثها من وجوب اتّصال نيّتها ، وعدم الخروج عنها في أثنائها ، مع احتمال كونه فعلا كثيرا في أثنائها إذا طال فيه ، مع احتمال دخولها في الأخبار الدالَّة على حرمة الرياء في الأفعال أو العجب ، وكذا الحال في الوضوء والغسل وأمثالهما .