شرح
وقيل : لا بدّ مع ذلك من قصد الوجه ، وهو الوجوب في الواجب ، والاستحباب في المستحب ، وهو مختار المحقّق في « الشرائع » ، والعلَّامة في جملة من كتبه ، وجمع من المتأخّرين ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 1 / 20 ، نهاية الإحكام : 1 / 29 ، تذكرة الفقهاء : 1 / 140 المسألة 39 ، جامع المقاصد : 1 / 201 ..
وقيل بضمّ رفع الحدث أو الاستباحة إلى القربة في الوضوء ، وهو مختار « المبسوط » و « المعتبر » ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 19 ، المعتبر : 1 / 139 - 140 ..
وقيل بضمّ الأمرين إليها ، وهو قول أبي الصلاح ( 1 )( 1 ) الكافي في الفقه : 132 ..
وقيل بضمّ الوجه والرفع والاستباحة ، وهو مختار الشهيد ( 1 )( 1 ) الدروس الشرعيّة : 1 / 90 .، إلَّا في مثل المستحاضة فيضمّ الوجه والاستباحة ، والمرتضى نسب إليه أنّ النيّة هي الاستباحة ( 1 )( 1 ) نقل عن السيّد في مختلف الشيعة : 1 / 274 ..
ثمّ اختلفوا في القربة .
فقيل : هي موافقة إرادة اللَّه وامتثال أمره ، أو طلب القرب المعنوي بنيل الثواب أو دفع العقاب عنه ، أو ما يؤدّى الأمور المذكورة ، مثل كونه أهلا للعبادة وحبّا له ( 1 )( 1 ) جامع المقاصد : 1 / 201 ، مدارك الأحكام : 1 / 187 .، وهذا هو المشهور .
وقيل بعدم إجزاء طلب القرب المذكور ( 1 )( 1 ) لاحظ ! القواعد والفوائد : 1 / 77 ..
واختلفوا في قصد الوجه أيضا بأنّ المراد قصد الواجب من الوضوء مثلا ، أو