شرح
الفقهاء من أنّ ما فهموه يوجب عدم خروج الصدغ . والمعصوم عليه السّلام صرّح بخروجه ، ويوجب دخول مواضع التحذيف ، وفي « التذكرة » حكم بخروجها ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 1 / 153 المسألة 42 .، ويوجب دخول النزعتين ، وهما خارجان وداخلان في الرأس إجماعا .
ويوجب إسقاط دلالة لفظ « المستدير » ، وجعل شيخنا « مستديرا » حالا عن اسم الموصول وهو كلمة « ما » ، وقال : المراد من دوران الإصبعين من القصاص إلى الذقن دوران أحد الإصبعين ، لأنّ الإصبع الآخر ابتداء دورانه من الذقن ، وانتهاؤه إلى القصاص ( 1 )( 1 ) الحبل المتين : 14 .، إلى غير ذلك ممّا عرفت فساده .
ونزيد عليه أنّ في « التذكرة » جعل شعر مواضع التحذيف داخلا في الرأس ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 1 / 153 المسألة 42 .، فلا يبقى لاعتراضك عليه وجه ، فضلا عن جعله موجبا لفساد فهم الفقهاء .
وأمّا دخول النزعتين ، فلا شكّ في فساده ، لأنّ المراد من قصاص شعر الرأس بالنسبة إلى الوجه ، لا بالنسبة إلى الرأس أو العنق أو الأذن أو الصدغ ، وأمثال ذلك .
وكما لا يدخل العنق ولا الأذن والصدغ وأمثالها في الوجه ، ولا وجه لتوهّم الدخول ، كذا لا يتوهّم دخول قدر من الرأس الذي لا شبهة لأحد في كونه من جملة الرأس وإجماعي ، بل بديهي .
مضافا إلى أنّه لم يتحقّق نزاع أصلا في طول الوجه ، ولا تتطرق الشبهة فيه مطلقا ، لبداهة كون ما سوى الوجه داخلا في الرأس وبالعكس ، وادّعوا الإجماع على دخول جميع الطول من القصاص إلى الذقن .