تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
شرح
إذ باقي الفقهاء على عدم الدخول . بل عبارة « التذكرة » تؤمي إلى كونه إجماعيّا ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 1 / 152 ، المسألة 42 .. وصرّح في « المنتهى » بعدم استحباب غسله أيضا ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 2 / 23 .، وفي « التحرير » بتحريمه إذا اعتقده ( 1 )( 1 ) تحرير الأحكام : 1 / 10 .. وأمّا البياض المذكور فالظاهر اتّفاق الكلّ على الخروج . وأمّا العارضان فقد قطع الشهيدان بدخولهما في الوجه ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 2 / 122 ، الروضة البهيّة : 1 / 74 ، مسالك الأفهام : 1 / 36 .، وادّعى الشهيد الثاني عدم الخلاف في ذلك ( 1 )( 1 ) مسالك الأفهام : 1 / 36 .. وعن العلَّامة أنّه صرّح في « المنتهى » بعدم وجوب غسله من غير نقل خلاف ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 2 / 23 .. وقال في « النهاية » : لا يجب غسل ما خرج عن الإصبعين منهما ، لخروجه عن حدّ الوجه ( 1 )( 1 ) نهاية الإحكام : 1 / 36 .، فيظهر من هذا أنّ الذي صرّح بعدم وجوب غسله ، هو القدر الزائد عن الإصبعين . ولا شكّ في أنّ مراده لا بدّ أن يكون كذلك ، إذ لا يمكن الحكم بخروج مجموع العارض ، مع تعريفه بالشعر المنحط عن القدر المحاذي للأذن إلى الذقن ، كما عرّفه في « الدروس » ( 1 )( 1 ) الدروس الشرعيّة : 1 / 91 .، وفي اللغة عرّفه بصفحة الخدّ ( 1 )( 1 ) الصحاح : 3 / 1086 ..