تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
شرح
مضرّ أصلا . مع أنّ الرواية المذكورة رواها « الكافي » ، وقد قال في أوّله ما قال ، ورواه الشيخ أيضا معتمدا عليه ، كما لا يخفى على المطَّلع . ويشهد أيضا ملاحظة الأخبار الواردة في الوضوءات البيانيّة ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 1 / 387 الباب 15 من أبواب الوضوء .وغيرهما ممّا ظهر منه كيفيّة الوضوء ، إذ يظهر على المتأمّل فيها أنّ الوجه الذي يجب غسله ليس الدائرة التي فهمها المصنّف وشيخنا البهائي ( 1 )( 1 ) الحبل المتين : 14 .، بل أزيد ، إذ لو كان ذلك ، لكانوا ينبّهون على لزوم الاقتصار على الدائرة ، وعدم جواز التعدّي أصلا ، إذ ورد عنهم عليهم السّلام : « من تعدّى في وضوئه كان كناقضه » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 25 الحديث 79 ، وسائل الشيعة : 1 / 438 الحديث 1153 .، وأمثال هذا . فكيف في جميع تلك الأخبار لم يتعرّضوا أصلا ورأسا لعدم جواز التعدّي من الدائرة ؟ وملاحظة ذلك ، كيلا يتحقّق البطلان والحرمة . على أنّ الفهم المذكور فرع أن تكون خلقة الناس - إلَّا النادر منهم - بحيث يكون طول الوجه بقدر ما بين الإصبعين لا يزيد ولا ينقص أصلا ورأسا ، وفيه ما فيه . ثمّ اعلم ! أنّ صريح الصحيحة المزبورة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 387 الحديث 1021 .خروج الصدغين عن الوجه ، والمشهور مع قولهم بكون حدّ الوجه ما جرى عليه الإصبعان من القصاص إلى الذقن - على ما ذكر - يقولون بخروج الصدغين عن الوجه ، وقيل : إنّه إجماعي ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 1 / 153 المسألة 42 .. وفي « الذخيرة » : أنّه مذهب جمهور العلماء ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 26 ..