تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
شرح
للطول والعرض والاستدارة ، على أنّ الفعل إذا نسب إلى فاعلين لا جرم تحقّق صدوره من كلّ واحد منهما ، نحو جاء الزيدان . وفي الحديث : « دار عليه الإبهام والوسطى » ، ومن المعلوم أنّه لا يصدر من كلّ إصبع سوى نصف الدائرة ، وليس ذلك دائرة لا لغة ولا عرفا . وأيضا نصّ كلام المعصوم عليه السّلام أنّ الإبهام والوسطى يكون ابتداء دورانهما من قصاص الشعر ، ومجموع الإصبعين ابتداء جريانهما من القصاص ، وهذا بعينه فهم الفقهاء . وأمّا على فهمهما فلا يتحقّق ابتداء جريانهما ، ولا جريان أكثرهما . بل إمّا النقطة الفوقانيّة من رأس كلّ واحدة منهما ، أو نقطة الوسط الحقيقي فيما بينهما ، وما بقي لا يكون ابتداء جريانهما إلَّا أسفل من القصاص قطعا . بل الأنسب على فهمهما ابتداء جريان النقطة الفوقانيّة من إحدى الإصبعين من القصاص ، وانتهاؤه إلى الذقن ، ومن الإصبع الأخرى بالعكس ، وجميع ما ذكر أجنبي بالنسبة إلى هذا الحديث . على أنّا نقول : الدائرة لا ابتداء لها ولا انتهاء ولم يشترط في اعتبارها فرض الابتداء والانتهاء ، فيكون قوله عليه السّلام : « من قصاص الشعر إلى الذقن » لغوا محضا ، بل مخلَّا بالغرض ، فاللازم الاختصار ، وعدم ذكره أو تبديله بعبارة أخرى مثل : أن يقول : منتهى نقطتي هذه الدائرة إلى القصاص والذقن . مع أنّ الدائرة إذا فرضت ابتداءها من موضع ، فلا بدّ أن يصير الانتهاء إلى ذلك الموضع ، لا موضع آخر . وممّا ذكر ظهر وجه عدم سبق ما فهما إلى ذهن أحد من فقهائنا ، مع كونهم الأئمّة في فنّ فهم الحديث ، أصحاب الأفهام السليمة ، وأرباب الذكاء والفطنة ، والقوّة القدسيّة ، والماهرين المطَّلعين المتتبّعين الشاهدين ، والغائبين على أثر