شرح
قوله : ( حدّ الوجه ) . إلى آخره .
هذا التحديد إجماعي ، نقل الإجماع عليه الشيخ في « الخلاف » وابن زهرة ( 1 )( 1 ) الخلاف : 1 / 76 ، غنية النزوع : 54 ..
ويدلّ عليه صحيحة زرارة ، عن الباقر عليه السّلام أنّه قال له : أخبرني عن حدّ الوجه الذي ينبغي أن يوضّأ الذي قال اللَّه تعالى ، فقال : « الوجه الذي قال اللَّه وأمر اللَّه بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه ، إن زاد [ عليه ] لم يؤجر وإن نقص [ منه ] أثم ، ما دارت عليه الوسطى والإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن ، وما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه » ، قلت : الصدغ من الوجه ؟ قال : « لا » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 28 الحديث 88 ، وسائل الشيعة : 1 / 403 الحديث 1048 مع اختلاف ..
وقد نقل هذا الخبر ، عن حريز ، عن أحدهما عليهما السّلام ( 1 )( 1 ) لم نعثر عليه في مظانّه ..
ورواية إسماعيل بن مهران الضعيفة ب - سهل - قال : كتبت إلى الرضا عليه السّلام أسأله عن حدّ الوجه ، فكتب : « من أوّل الشعر إلى آخر الوجه ، وكذلك الجبينين » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 28 الحديث 4 ، تهذيب الأحكام : 1 / 55 الحديث 155 ، وسائل الشيعة : 1 / 404 الحديث 1049 .يعني من أوّلهما إلى آخر الوجه .
وقوله : ( ونعم ما فهم ) . إلى آخره .
علَّل رحمه اللَّه فهمه بأنّ الجار والمجرور في قوله : « من قصاص » ، إمّا متعلَّق بقوله : « دارت » ، أو صفة مصدر محذوف ، والمعنى : أنّ الدوران يبتدئ من