شرح
قوله : ( الوضوء عندنا ) . إلى آخره .
وجوب مسح الرجلين دون غسلهما ممّا انعقد عليه إجماع الإماميّة - نوّر اللَّه مراقدهم - فتوى ودليلا ، كتابا وسنّة ، ووافقنا عليه بعض متقدّمي العامّة ( 1 )( 1 ) بداية المجتهد : 1 / 15 و 16 .، وآخرون خيّروا بينه وبين الغسل ( 1 )( 1 ) بداية المجتهد : 1 / 15 .، وبعض جمعوا بينهما ( 1 )( 1 ) بداية المجتهد : 1 / 15 .، واستقرّ فتوى الفقهاء الأربعة على وجوب الغسل خاصّة ( 1 )( 1 ) ورد في هامش بعض النسخ هكذا : قال في « التهذيب » : ووافقنا جماعة من العامّة إلَّا أنّهم يقولون باستيعاب القدم ظهرا وبطنا ، ومن القائلين بالمسح ابن عبّاس ، وكان يقول : الوضوء غسلتان ومسحتان ، من باهلني باهلته . ووافقه أنس بن مالك وعكرمة والشعبي وجماعة من التابعين ، وقال علماء العامّة : إنّه موافق لقول الباقر عليه السّلام وقول آبائه الكرام - صلوات اللَّه عليهم . وذهب حسن البصري وأبو علي الجبائي ومحمّد بن جرير الطبري بالتخيير بين الغسل والمسح ، وداود والناصر للحقّ وجماعة من الزيديّة بالجمع بينهما [ البحر المحيط : 3 / 437 ، مجمع البيان : 2 / 37 ( الجزء 6 ) مع اختلاف يسير ] . ( منه زيد أيّام إفادته ) ..
ويدلّ عليه بعد الضرورة من مذهبنا الآية الشريفة ، قال اللَّه تعالى : * ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) * ( 1 )( 1 ) المائدة ( 5 ) : 6 ..
وجه الدلالة أمّا على قراءة الجرّ ، كما هي قراءة مشهورة أيضا ، ودلّ عليه بعض الأخبار ، كرواية غالب بن هذيل قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن قول اللَّه تعالى : * ( وامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وأَرْجُلَكُمْ ) * على خفض هي أم على نصب ؟ قال :