كلَّها » ( 1 ) ، ولولا نقل الإجماع لجزمنا بالوجوب ، لأنّ المجمل يحمل على المبيّن والمطلق على المقيّد . وأن لا ينقص في الرأس عن قدر ثلاث أصابع ، لإطلاق الأجزاء عليها في الصحيح ( 1 ) . وإنّما يستعمل في أقلّ الواجب ، وهو ظاهر الصدوق والشيخ ( 1 ) ، وربّما يخصّ بالطول أو يحمل على الاستحباب جمعا بين النصوص . والأوّل لا دليل عليه ، والثاني بعيد عن لفظة « الإجزاء » ، فتقييد المطلق بالمقيّد أولى .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 417 الحديث 1085 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 417 الحديث 1086 .
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 28 ذيل الحديث 88 ، النهاية للشيخ الطوسي : 14 .