تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧

47 - مفتاح [ كيفيّة الوضوء ] الوضوء عندنا غسلتان ومسحتان ، أمّا الغسلتان فالوجه واليدان إلى المرفقين مستوعبة ، وأمّا المسحتان فالرأس والرجلان إلى الكعبين ، مبعضّة لمكان الباء الداخلة على المتعدّي بنفسه المستدعية لفائدة ، وللضرورة من المذهب فيهما . وخصّ في الرأس بمقدّمه ، وفي القدمين بظهرهما للإجماع والنصوص ( 1 ) . ويكفي المسمّى فيهما عند الأكثر ( 1 ) ، لعدم التحديد وللصحاح . منها : « إذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك » ( 1 ) ولنقل الإجماع في الأخير ( 1 ) . والظاهر اختصاصه بالعرض ، فلا بدّ من الإيصال إلى الكعبين طولا . والأحوط أن يستوعب ظهر القدم بكلّ الكف للصحيح : « لا إلَّا بكفّه

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 410 الباب 22 من أبواب الوضوء ، 417 و 418 الحديث 1085 و 1088 .
( 1 ) المراسم : 37 ، الكافي في الفقه : 132 ، السرائر : 1 / 101 ، الدروس الشرعية : 1 / 92 .
( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 90 الحديث 237 ، وسائل الشيعة : 1 / 414 الحديث 1076 .
( 1 ) الانتصار : 28 ، تذكرة الفقهاء : 1 / 171 .