شرح
وفي « الفقيه » : نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم عن استقبال القبلة ببول أو غائط ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 180 الحديث 851 ، وسائل الشيعة : 1 / 302 الحديث 793 ..
وفي « المقنع » : سئل أبو الحسن الرضا عليه السّلام ما حدّ الغائط ؟ فقال : « لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ، ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها » ( 1 )( 1 ) المقنع : 20 ، وسائل الشيعة : 1 / 301 الحديث 791 ..
والاعتراض على أدلَّتهم بضعف السند ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 1 / 160 ، ذخيرة المعاد : 16 .فاسد ، لانجبارها بالشهرة ، وكذا بتضمّنها ما لم يقل المشهور بظاهره ، وهو حرمة استقبال الريح واستدبارها ووجوب التشريق والتغريب ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 16 .، لأنّ خروج بعض الحديث عن ظاهره ، لا يمنع الاستدلال بالباقي .
مع أنّ الرواية الأولى خالية عمّا ذكر ، لأنّ القبلة هي سمت الكعبة وشطرها ، والشطر والسمت موسّع يسع قرب نصف القوس على ما سيجيء في بحث القبلة ، فإذا حرم استقبال القبلة واستدبارها ، تعيّن الدخول في حدّ التشريق والتغريب ، فتأمّل ! وستعرف ما يذكره في استقبال الريح ، مع أنّك عرفت أنّ المفيد قائل بوجوب التشريق والتغريب ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 225 من هذا الكتاب .، والصدوق قال بحرمة استقبال الريح واستدبارها ( 1 )( 1 ) المقنع : 20 .- بل « الكافي » أيضا على ما هو الظاهر - لأنّه في « الفقيه » قال في أوّله ما قال ، وفي « المقنع » عادته نقل الأخبار مفتيا بمضمونها ، كما لا يخفى على المطَّلع .
وممّا ذكر ظهر منشأ القول بالكراهة وضعفه .