شرح
فالمراد من الأفنية ما يعدّ في العرف أفنية .
وورد أيضا المنع في بيت يصلَّى فيه ، لأنّ الملائكة لا يدخلونه ( 1 )( 1 ) المحاسن : 2 / 454 الحديث 2567 ، الكافي : 3 / 393 الحديث 26 ، تهذيب الأحكام : 2 / 377 الحديث 1569 ، وسائل الشيعة : 5 / 175 الحديث 6259 .، كما ورد المنع عن الصلاة في بيت فيه بول مجموع في آنية ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 159 الحديث 744 ، وسائل الشيعة : 5 / 175 الحديث 6260 ..
قوله : ( واستقبال القبلة ) . إلى آخره .
اختلف الأصحاب في ذلك ، والمشهور تحريم الاستقبال والاستدبار مطلقا .
والمفيد رحمه اللَّه قال بتحريمهما ووجوب الجلوس على استقبال المشرق والمغرب ، ثمّ قال : إذا دخل الإنسان دارا قد بنى فيه مقعدا لغائط على استقبال القبلة لم يضرّه ذلك ، وإنّما يكره ذلك في الصحاري والمواضع التي يمكن فيها الانحراف ( 1 )( 1 ) المقنعة : 39 و 41 ..
ومن هذه العبارة اضطرب كلام الأصحاب في نقل مذهبه ، ففي « المعتبر » حكى عنه التحريم في الصحاري ، والكراهة في البنيان ( 1 )( 1 ) لاحظ ! المعتبر : 1 / 123 .، والعلَّامة في « المنتهى » والشهيد في « الدروس » حكيا عنه التحريم في الصحاري ، ولم يذكرا الكراهة ( 1 )( 1 ) لاحظ ! منتهى المطلب : 1 / 238 ، الدروس الشرعيّة : 1 / 88 ..
وفي « المختلف » بعد نقل العبارة المذكورة : وهذا الكلام يعطي الكراهة في الصحاري ، والإباحة في البنيان ( 1 )( 1 ) لاحظ ! مختلف الشيعة : 1 / 265 و 266 ..
وفيه تأمّل ، لعدم ظهور لفظ « الكراهة » في المعنى الاصطلاحي الجديد ، بل الظاهر إرادته المعنى اللغوي .