شرح
لم يوجد فيه بعد أصلا ، إذ البقاء حينئذ لا معنى له ، وقد عرفت اتّفاق الكلّ على المجازيّة .
وربّما يظهر من الصدوق اختصاص الكراهة بما إذا كان الثمر موجودا ، لأنّ اللَّه أمر الملائكة حينئذ بالحفظ ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 22 ، المقنع : 8 ..
وربّما يظهر من كلامه عدم الجواز ، لأنّه قال : لا يجوز التغوّط في فيء النزّال وتحت الأشجار المثمرة ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 21 ذيل الحديث 62 ..
ويظهر ما ذكره من بعض الأخبار ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 1 / 324 الباب 15 من أبواب أحكام الخلوة .، لكن إثبات الشيء لا ينفي ما عداه ، فتكون المثمرة أيضا يكره البول تحتها وإن لم يبق ثمرها ، لما ورد في أخبار أخر من المنع تحت الأشجار المثمرة ، على القول بأنّ المشتقّ لا يشترط بقاء المبدأ في صدقه ، سيّما وفيها الصحيح ، مثل صحيحة عاصم بن حميد ، عن الصادق عليه السّلام قال : « قال رجل لعلي بن الحسين عليهما السّلام : أين يتوضّأ الغرباء ؟ » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 324 الحديث 852 .. إلى آخر ما نقلنا عن « الفقيه » .
وخصوصا إذا كان فتوى الأصحاب بهذا العنوان ، بل جعلوا في أصول الفقه هذا المقام مثال محلّ النزاع ، ونسبوا إلى الشيعة القول بعدم اشتراط البقاء ، كما أشار إليه الشهيد الثاني ( 1 )( 1 ) روض الجنان : 25 و 26 ..
والمراد من مواطن النزال : المواضع المعدّة لنزول القوافل والمتردّدين ،