شرح
يستنجين بالماء [ ويبالغن ] فإنّه مطهّرة للحواشي ومذهبة للبواسير » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 18 / 12 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 21 الحديث 62 ، تهذيب الأحكام : 1 / 44 الحديث 125 ، الاستبصار : 1 / 51 الحديث 147 ، وسائل الشيعة : 1 / 316 الحديث 831 ..
وورد أيضا أنّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم قال للأنصار : « إنّ اللَّه قد أحسن الثناء عليكم فماذا تصنعون ؟ » قالوا : نستنجي بالماء ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 354 الحديث 1052 ، وسائل الشيعة : 1 / 354 الحديث 940 ..
وورد أيضا أنّ الاستنجاء بالماء خلق كريم فأمر به رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 18 الحديث 13 ، وسائل الشيعة : 1 / 355 الحديث 943 .. إلى غير ذلك ، بل في صحيحة زرارة إشعار بذلك حيث قال عليه السّلام : « يجزيك » ( 1 )( 1 ) مرّ آنفا .. إلى آخره .
وما أورد بعض من أنّ الواجب التخييري كيف يتّصف بالاستحباب لأنّهما متضادّان ( 1 )( 1 ) كما في مدارك الأحكام : 1 / 167 .؟ أجيب عنه بأنّ المستحب خصوص الفرد ، والواجب هو أحدهما ( 1 )( 1 ) نقله جامع المقاصد : 1 / 96 ..
واعترض عليه بأنّ خصوص الفرد إن اتّصف بالاستحباب بالمعنى المتعارف ، فيجوز تركه لا إلى بدل ، والواجب لا يجوز تركه كذلك ، إلَّا أن يقال :
الاستحباب هنا بمعنى زيادة الثواب ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 1 / 167 ..
ويمكن أن يقال : الخصوص مستحب من حيث الخصوص ، وواجب من حيث القدر المشترك ، فوجوبه لنفسه ، واستحبابه إضافي بالنظر إلى الغير وبالإضافة إليه ، وليس بينهما تضادّ ، كالوجوب للنفس والاستحباب للغير أو عكسه ، مثل الغسل للجنابة لأجل صلاة النافلة على القول بوجوبه لنفسه ،