شرح
يثبت منه أزيد من الإزالة على الوجه المطهّر شرعا .
وكون الواجب أمرين : إزالة العين ، وإزالة الأثر لم يثبت بعد ، ولذا لم يرد وجوب إزالة العين عند العجز عن الماء ، أو عن غسل المحلّ ، مع إمكان إزالة العين بالماء المضاف ، أو الريق ، أو الكرسف في مقام من المقامات ، فتتبّع وتأمّل ! نعم لو كان عدم التجفيف موجبا لنجاسة المواضع الطاهرة ، أمكن الحكم بالواجب من هذه الجهة .
قوله : ( ويتخيّر في الآخر ) . إلى آخره .
هذا إجماعي ، ومع ذلك حكموا بأنّ الماء أفضل .
ويدلّ عليه صحيحة زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : « ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 49 الحديث 144 ، الاستبصار : 1 / 55 الحديث 160 ، وسائل الشيعة : 1 / 315 الحديث 829 ..
وحسنة ابن المغيرة ، عن الكاظم عليه السّلام أنّه قال له : هل للاستنجاء حدّ ؟ قال :
« لا ، حتّى ينقى ما ثمّة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 28 الحديث 75 ، وسائل الشيعة : 1 / 322 الحديث 849 ..
وموثّقة يونس بن يعقوب السابقة حيث قال عليه السّلام : « ويذهب الغائط » بعد ما قال : « يغسل ذكره » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 47 الحديث 134 ، الاستبصار : 1 / 52 الحديث 151 ، وسائل الشيعة : 1 / 316 الحديث 833 .أي للبول ، وغير ذلك من الأخبار ، وستعرف بعضها .
وأمّا كون الماء أفضل فلأنّه يذهب بالعين والأثر جميعا ، كما سيذكر ، ولما ورد في بعض الأخبار أنّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم قال لبعض نسائه : « مري نساء المؤمنين أن