شرح
غسل زائد يوازي أقلّ الفصل ؟ وسيجئ التحقيق في ذلك في بحث غسل النجاسات إن شاء اللَّه تعالى .
فعلى هذا يكون الأحوط مراعاة التعدّد التحقيقي ( 1 )( 1 ) في ( ف ) و ( ز 1 ) و ( ط ) : الحقيقي .، والانفصال الحقيقي في المقام في مقام الاحتياط .
ثمّ اعلم ! أنّ هاهنا إشكالا آخر ، وهو أنّ مع عدم التمكَّن من الغسل ، هل يسقط من دون لزوم إزالة العين أم لا بدّ من إزالتها إن أمكن بأن يمسح المحلّ بكرسف أو غيره ممّا يزيل العين إلى أن يزال عين تلك النجاسة ؟
ظاهر كلام الشيخين ، والمحقّق في « الشرائع » ، وصريحه في « المعتبر » ، والعلَّامة في « المنتهى » الثاني ( 1 )( 1 ) المقنعة : 61 و 62 ، المبسوط : 1 / 17 ، المعتبر : 1 / 126 ، منتهى المطلب : 1 / 263 .. وظاهر غيرهم الأوّل ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 1 / 162 ..
استدلّ للأوّل : بأنّ الواجب مع القدرة إزالة العين والأثر جميعا ، فإذا تعذّر إزالة الأثر تعيّن إزالة العين ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 322 الباب 13 من أبواب أحكام الخلوة ، 3 / 439 الباب 25 من أبواب النجاسات ..
وهذا من جهة ما روي عن الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « إذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم » ( 1 )( 1 ) عوالي اللآلي : 4 / 58 الحديث 206 ، بحار الأنوار : 22 / 31 مع اختلاف يسير .، وعن علي عليه السّلام : « الميسور لا يسقط بالمعسور » ( 1 )( 1 ) عوالي اللآلي : 4 / 58 الحديث 205 ، مع اختلاف يسير .، وعنه عليه السّلام أيضا :
« ما لا يدرك كلَّه لا يترك كلَّه » ( 1 )( 1 ) عوالي اللآلي : 4 / 58 الحديث 207 ، مع اختلاف يسير ..
وهذا أحوط وأولى لا أنّه واجب لتوقّفه على الثبوت من دليل شرعي ، ولم