شرح
وقويّة بريد ، عن الباقر عليه السّلام أو الصادق عليه السّلام قال : « يجزي من الغائط المسح بالأحجار ولا يجزي من البول إلَّا الماء » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 50 الحديث 147 ، الاستبصار : 1 / 57 الحديث 166 ، وسائل الشيعة : 1 / 348 الحديث 923 ..
وموثّقة يونس بن يعقوب أنّه قال للصادق عليه السّلام : الوضوء الذي افترضه اللَّه على العباد لمن جاء بالغائط أو بال ؟ قال : « يغسل ذكره ويذهب الغائط ثمّ يتوضّأ مرّتين مرّتين » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 47 الحديث 134 ، الاستبصار : 1 / 52 الحديث 151 ، وسائل الشيعة : 1 / 316 الحديث 833 .، ولا يضرّ خروج بعض الخبر عن ظاهره ، لما عرفت مرارا .
وبالجملة المسألة لا إشكال فيها ، إنّما الإشكال في أقلّ ما يجزي ، فأبو الصلاح ، وابن إدريس ، ومن وافقهما ذهبوا إلى ما ذكره المصنّف من وجوب الغسل بما يسمّى غسلا ( 1 )( 1 ) الكافي في الفقه : 127 ، السرائر : 1 / 97 ، مختلف الشيعة : 1 / 273 ، الدروس الشرعيّة : 1 / 89 .، لإطلاق ما دلّ على وجوب غسل مخرج البول .
والشيخان ، وابنا بابويه ، والمحقّق ، إلى أنّ أقلّ ما يجزي مثلا ما على الحشفة ( 1 )( 1 ) المقنعة : 42 ، النهاية للشيخ الطوسي : 11 ، نقل عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة : 1 / 272 ، الهداية : 77 ، المعتبر : 1 / 126 ، شرائع الإسلام : 1 / 18 .، لرواية نشيط بن صالح ، عن الصادق عليه السّلام قال : سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول ؟ فقال : « مثلا ما على الحشفة من البلل » ( 1 )( 1 ) الاستبصار 1 / 49 الحديث 139 ، وسائل الشيعة : 1 / 344 الحديث 911 ..
والرواية مع ضعفها معارضة بما رواه الشيخ ، عن نشيط المذكور في الموثّق ، عن بعض أصحابنا ، عن الصادق عليه السّلام قال : « يجزي من البول أن يغسله بمثله » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 35 الحديث 94 ، الاستبصار : 1 / 49 الحديث 140 ، وسائل الشيعة : 1 / 344 الحديث 913 ..