شرح
والكذب والغيبة والظلم ، فالأخبار الواردة به ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 269 الحديث 703 ، بحار الأنوار : 72 / 247 الحديث 10 .محمولة على الاستحباب ، للإجماع على عدم الوجوب ، والأخبار الدالَّة على الحصر .
وربّما كان بعض ذلك مذهب العامّة أو كلَّه ( 1 )( 1 ) بداية المجتهد : 1 / 34 ، شرح فتح القدير : 1 / 39 - 41 ..
لكن احتماله لا يضرّ الحكم بالاستحباب ، للمسامحة في أدلَّة السنن ، كما عرفت سابقا لكن فيه تأمّل لأنّ الأقرب فيه التقيّة ، سلَّمنا استواء احتمال التقيّة مع احتمال الاستحباب ، لكن شمول ما دلّ على المسامحة لمثله محلّ تأمّل .
قوله : ( وكذا إذا أراد الجنب ) . إلى آخره .
لما ورد في بعض الأخبار من كراهة أكله ( 1 )( 1 ) انظر ! وسائل الشيعة : 2 / 219 الباب 20 من أبواب الجنابة .، وأنّها ترتفع بالوضوء أو تصير خفيفة به ، كالمضمضة والاستنشاق ، وكذا النوم له ، ترتفع كراهته أو تخف بالوضوء ، ولا مانع منه لأنّه مثل وضوء الحائض يجتمع مع الأكبر .
ويستحب استدامة الطهارة ، وهو المراد من الكون على الطهارة ، وكذا هو المراد من قول الفقهاء : أنّ الوضوء مستحب لنفسه .
وكذا الغسل على ما هو المشهور منهم بأن يكون المكلَّف في جميع أوقاته خاليا عن الحدث الأصغر بالوضوء ، والأكبر بالغسل عند التمكَّن منهما .
أمّا مع عدم التمكَّن ، فهل يكون التيمم حاله حالهما في ذلك أم لا ؟ فسيجئ تحقيقه إن شاء اللَّه .
والدليل على ذلك ما ورد عنهم عليهم السّلام أنّه تعالى قال : « من أحدث ولم يتوضّأ