تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
شرح
وروي : « أنّ تجديد الوضوء لصلاة المغرب كان كفّارة لما مضى من ذنوبه في نهاره إلَّا الكبائر ، ومن جدّد للصبح كان كفّارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلَّا الكبائر » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 70 الحديث 5 ، وسائل الشيعة : 1 / 376 الحديث 991 مع اختلاف يسير .. وروي : « أنّ تجديد الوضوء لصلاة العشاء يمحو لا واللَّه وبلى واللَّه » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 26 الحديث 81 ، وسائل الشيعة : 1 / 377 الحديث 995 .. وما روي في موثّقة ابن بكير السابقة من المنع عن الوضوء ما لم يستيقن الحدث ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 247 الحديث 637 ، راجع ! الصفحة : 78 من هذا الكتاب .، عرفت المعنى وعدم معارضته لما ذكر في المقام . والصدوق حمل الأحاديث الواردة بأنّ الوضوء مرّتين مرّتين على التجديد ، وأنّ الثالث لا يؤجر عليه على التجديد الثالث ، ومثّل بأنّ الظهر والعصر لهما أذان وإقامتان ، ومن أذّن للعصر كان أفضل ، والأذان الثالث بدعة لا أجر فيه ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 26 ذيل الحديث 80 .. وحمل كلامه على أمرين : أحدهما : نفي الأجر على التجديد الثالث وإن كان لصلاة ثالثة ، وثانيهما : نفي الأجر إذا كان الكلّ لصلاة واحدة . قال في « المختلف » : فإن أراد الأوّل ، فقد خالف المشهور ، وإن أراد الثاني ، فلم أقف فيه على نصّ ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 1 / 307 .. ثمّ اعلم أنّ مقتضى الأخبار استحباب التجديد وإن لم يصلّ بالأوّل ، كما نقل عن « التذكرة » ( 1 )( 1 ) نقل عنه في ذكرى الشيعة : 2 / 196 ، لاحظ ! تذكرة الفقهاء : 1 / 204 .، وتوقّف فيه في « الذكرى » بأن احتمله للعموم ، وعدمه لعدم نقل مثله ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 2 / 196 ..