شرح
مورد الغالب .
بل لا معنى لشموله من لم يتمكَّن من الطهارة ، لعدم تحقّق وجوب أصلا ، فتأمّل !
قوله : ( وللمتطهّر ) . إلى آخره .
هذا هو المشهور بالتجديدي ، المعروف من الأصحاب استحباب التجديد لكلّ صلاة فريضة أو نافلة ، لما روي عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم أنّه كان يجدّد لكلّ صلاة وفريضة ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 25 الحديث 80 ، وسائل الشيعة : 1 / 377 الحديث 998 مع اختلاف يسير ..
وما روي من أنّ الوضوء على الوضوء نور على نور ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 26 الحديث 82 ، وسائل الشيعة : 1 / 377 الحديث 997 ..
وما روي من أنّ من جدّد وضوءه بغير حدث جدّد اللَّه توبته من غير استغفار ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 26 الحديث 82 ، وسائل الشيعة : 1 / 377 الحديث 996 .. إلى آخر ما ذكره المصنّف ، يدلَّان على استحباب التجديد مطلقا ، إلَّا أن يقال : كما أنّ الأمر بالوضوء يتبادر منه كونه لأجل الصلاة مثلا ، كذلك ما ذكر يتبادر منه كونه لها ، فتأمّل ! وكذلك صحيحة سعدان ، وهو غير موثّق في كتب الرجال ، إلَّا أنّه يروي عنه من لا يروي إلَّا عن الثقة ، مثل صفوان بن يحيى ، ويروي عنه محمّد بن أبي عمير أيضا ، وأصله يرويه جماعة من الثقات ( 1 )( 1 ) رجال النجاشي : 192 الرقم 515 ، انظر ! معجم رجال الحديث 8 / 100 .. إلى غير ذلك ممّا ذكرنا فيه .
وهو روى عن بعض أصحابنا ، عن الصادق عليه السّلام : « أنّ الطهر على الطهر عشر حسنات » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 72 الحديث 10 ، وسائل الشيعة : 1 / 376 الحديث 992 .. وفيها دلالة على أنّ كلّ وضوء طهر ، كما أشرنا سابقا .