شرح
ثمّ اعلم ! أنّ المصنّف لم يقيّد البول وغيره بالخروج عن موضع المعتاد ، كما قيّدها المشهور به ، لإطلاق الأخبار المذكورة ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 1 / 248 الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء .، وفيه أنّ الإطلاق منصرف إلى الأفراد الشائعة لا النادرة ، سيّما هذه الندرة .
وعن ابن إدريس أنّه قال بالنقض مطلقا ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 106 .- كالمصنّف - ولم يعتبر الاعتياد لإطلاق الآية ( 1 )( 1 ) النساء ( 4 ) : 43 ، المائدة ( 5 ) : 6 ..
وفيه ما ذكرنا من أنّ الغائط الوارد فيها أيضا مطلق ينصرف إلى المعتاد .
والشيخ اعتبر الخروج من تحت المعدة دون ما فوقه متمسّكا في الأوّل بإطلاق الآية - وفيه ما عرفت - وفي الثاني بعدم تناول الاسم ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 27 ، الخلاف : 1 / 116 المسألة 58 ..
ولعلّ وجهه أنّ البول والغائط إسمان لما هو فضلة الهضم ، والهضم لا يكون إلَّا في المعدة ، وفيه أنّه ربّما كان الفضلة تخرج من الثقب الواقع فوقها .
وفي « الذخيرة » تردّد في الخارج من غير المعتاد مطلقا لأنّ ما يدلّ على الناقضيّة كما أنّه من جهة إطلاقه ينصرف إلى المعتاد كذا ما دلّ على انحصار الناقض في الأمور المذكورة ينصرف إلى الفروض الشائعة ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 12 ..
وفيه أنّ المتبادر من لفظ « بول » مثلا ، إذا كان الخارج عن المعتاد فيثبت من الحصر المذكور عدم النقض ، لكنّه رحمه اللَّه بنى على أنّ الحصر المذكور أيضا مقصور على الفروض الشائعة .
وفيه أنّ دلالة الحصر ليست من قبيل المطلق ينصرف إلى الشائع ، ولذا لو