تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
شرح
قيل : لا تبع إلَّا بالنقد الغالب ، لا تأمّل لأحد في الانحصار في النقد الغالب ، إلَّا أن يجعل حصرا إضافيّا ، ولعلَّه مجاز ، والحقيقة الحصر الحقيقي ، ولو خرج خارج لخرج بدليل ، لكن يبقى الباقي . سلَّمنا لكن استصحاب الطهارة السابقة تكفي عن الوضوء الجديد ، ولا يعارضه عموم الآية - مثلا - لما عرفت . وصاحب « الذخيرة » لمّا أنكر حجّية مثل الاستصحاب المذكور توقّف في المسألة ، ثمّ حكم بوجوب الوضوء تحصيلا للبراءة اليقينيّة ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 13 .، ولعلَّه أحوط ، وإن كان المشهور أقوى ، سيّما بعد معاضدة الشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا ، والأخبار الكثيرة في مواضع لا تحصى في عدم نقض اليقين السابق بالشكّ اللاحق ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 1 / 245 الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء .. ثمّ اعلم أنّ في حكم المعتاد ما لو اتّفق المخرج في غير الموضع المعتاد ، وليس بينهم خلاف في ذلك ، بل في « المنتهى » ادّعى الإجماع ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 1 / 188 .. ووجهه ظاهر لأنّ ذلك لا يخرج المكلَّف عن التكليف بالوضوء من الأحداث الإجماعيّة اليقينيّة . وممّا ذكر ظهر حكم ما لو انسدّ الطبيعي ، وانفتح غيره وصار طبيعيّا ، وكذا لو صار الجرح طبيعيّا وموضعا معتادا . وممّا يترتّب على ما ذكرنا خروج الريح عن القبل للمرأة والذكر للرجل ، فإنّه غير ناقض على المشهور ، بل صرّح به في « المنتهى » ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 1 / 188 .. وفي « التذكرة » حكم بنقض الريح الخارج عن قبل المرأة ، معلَّلا بأنّ له منفذا