شرح
داخل فيه .
وظاهر أنّه ليس في ظاهر الكتاب ما يفيد وجوب هذا الغسل فكيف يخفى على مثل هذين الفقيهين الجليلين ؟
مع أنّ تقدير لفظ المأخذ في العبارة خلاف الأصل والظاهر ، مع أنّ الطريقة في جميع المواضع السؤال بمثل ذلك عن الحكم الشرعي .
مع أنّ السؤال يكون ظاهرا في كونه عن المأخذ فاسد قطعا ، والمعصوم عليه السّلام في الجواب ما استفصل أنّ مرادك في السؤال ماذا ؟
مع أنّ المناسب في الجواب حينئذ أن يقول : مأخذه السنّة ، لا أن يقول : سنّة في السفر والحضر ، إلَّا أن يخاف على نفسه القرّ ، إذ التعرّض لذكر السفر والحضر أيّ مناسبة له ؟ خصوصا بعد ضمّ الاستثناء المذكور .
ويؤيّده أيضا ضمّ غسل الأضحى والفطر في رواية علي بن يقطين ( 1 )( 1 ) مرّت الإشارة إليها آنفا ..
هذا كلَّه ، مضافا إلى ما سبق من الأصل ، وظهور كون لفظ القدر المشترك في الاستحباب .
ويدلّ عليه أيضا مرسلة يونس ، عن الصادق عليه السّلام : « الغسل في سبعة عشر موطنا : منها الفرض ثلاثة » وأراد منها « غسل الجنابة ومسّ الميّت والإحرام » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 105 الحديث 271 ، الاستبصار : 1 / 98 الحديث 316 ، وسائل الشيعة : 2 / 174 الحديث 1855 مع اختلاف يسير .، ولا شكّ في أنّ الأخيرين غير ظاهرين من القرآن .
ويدلّ عليه أيضا الرواية التي نقلناها عن « العيون » ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 92 من هذا الكتاب ..
وما رواه الشيخ - في الصحيح - عن القاسم - وهو الجوهري - عن علي -