شرح
الطهارة ليست من الأحكام الخفيّة للصلاة .
وفي « المدارك » بعد ما أتى بالأجوبة المذكورة ، قال : الاشتراط لا يخلو عن رجحان تمسّكا بظاهر الرواية ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 4 / 41 .، انتهى .
ولا يخلو عن غرابة ، فإنّ عادته أن يقول : العبادة توقيفيّة ، والمنقول من فعل النبي صلَّى اللَّه عليه وآله هو هكذا ، فلا بدّ من الاقتصار عليه ، وأمّا مثل تلك العبارة ، فيجعله مجملا وهو أعرف .
قوله : ( والقيام إلَّا مع العجز ) . إلى آخره .
نقل في « التذكرة » عليه الإجماع ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 4 / 70 .، فهو دليله .
وفي « المدارك » : والمستند فعل النبي صلَّى اللَّه عليه وآله في بيان الواجب ، وقوله عليه السّلام في صحيحة ابن وهب : « إنّ أوّل من خطب وهو جالس معاوية واستأذن الناس في ذلك من وجع كان في ركبتيه » ، ثمّ قال : « الخطبة وهو قائم خطبتان » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 20 الحديث 74 ، وسائل الشيعة : 7 / 334 الحديث 9511 .الحديث .
فلو منعه مانع عن القيام ، فالظاهر جواز الجلوس مع تعذّر الإمام الذي يخطب قائما ويصلَّي قائما ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 4 / 38 مع اختلاف يسير .، انتهى .
أمّا إذا تعذّر القيام في الصلاة ، فلا يجوز الجلوس مطلقا ، إلَّا أن يكون المأمومون كلَّهم جالسين ، لما سيجيء في بحث الجماعة ، ولعدم معهوديّة مثل هذه الجمعة من الشرع ، بل المعهود منه خلافه .
وأيضا إطلاقات الأخبار لا تنصرف إليه ، فعلى هذا يشكل الحكم بالجواز