شرح
التفريق أولى ، وعبارته في « المقنع » أيضا لا يدلّ على ذلك ( 1 )( 1 ) المقنع : 146 .، كما قال : خالي رحمه اللَّه هذا ( 1 )( 1 ) بحار الأنوار : 87 / 25 ..
ونقل عن ابن الجنيد أنّ الستّ منها ضحوة ، وستّ ما بينها ، وستّ بين انتصاف النهار ، وركعتا الزوال ، وثمان بين الفريضتين ( 1 )( 1 ) نقل عنه العلَّامة في مختلف الشيعة : 2 / 246 و 247 ..
وعن الجعفي : أنّه ستّ عند طلوع الشمس ، وستّ قبل الزوال إذا تعالت الشمس ، وركعتان قبل الزوال ، وستّ بعد الظهر ، ويجوز تأخيرها إلى العصر ( 1 )( 1 ) نقل عنه الشهيد في ذكرى الشيعة : 2 / 363 .، ولا نعرف مأخذهما .
الثاني : يظهر من التأمّل في الأخبار أنّ زيادة الأربع ركعات وتقديم النافلة لا اختصاص لهما بفعل صلاة الجمعة ، يظهر ما ذكرناه غاية الظهور .
فما ورد في بعض الأخبار من لفظ « صلاة الجمعة » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 7 / 328 الحديث 9495 .، وكذا في عبارة بعض الأصحاب ، مثل عبارة « المصباح » ( 1 )( 1 ) مصباح المتهجّد : 364 .، ليس المراد خصوص صلاة الجمعة ، لما ورد في بعض الأخبار الدالَّة على الأمرين من التصريح بلفظ « الظهر » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 7 / 325 الحديث 9483 .، ولأنّ الأئمّة عليهم السّلام ما كانوا يصلَّون صلاة الجمعة على ما ظهر من بحث صلاة الجمعة ، وللإطلاق في بعض الأخبار التي لم يذكر فيها لفظ « الجمعة » ، ولا لفظ « الظهر » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 7 / 325 و 326 الحديث 9484 - 9486 ..