شرح
وفي « المدارك » في زيادة أربع ركعات عن كلّ يوم ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 4 / 82 ..
قال العلَّامة في « النهاية » : والسبب فيه أنّ الساقط ركعتان ، فيستحبّ الإتيان ببدلهما ، والنافلة الراتبة ضعف الفريضة ( 1 )( 1 ) نهاية الإحكام : 2 / 52 ..
قال صاحب « المدارك » : ومقتضى ذلك اختصاص استحباب الزيادة بمن صلَّى صلاة الجمعة ، والأخبار مطلقة ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 4 / 83 .، انتهى .
قلت : لا شكّ في أنّ ما ذكره العلَّامة رحمه اللَّه نكتة شرعيّة لاختيار الشرع ، لا أنّه دليل ، فلعلّ النكتة بملاحظة وضع النافلة لا فعليّتها ، فتأمّل جدّا ! الثالث : قد عرفت أنّ المشهور ابتداء الستّ الأولى عند انبساط الشمس ، والثانية عند ارتفاعها ، وظهر من مستندهم أنّ ابتداء الستّ الأوليّة هو البكرة ، ولعلَّها عند انبساطها ( 1 )( 1 ) في ( ز 3 ) : عند انبساط الشمس .، وأنّها تصدق عليه .
وعن ابن أبي عقيل وابن الجنيد : أنّ الستّ الأولى عند ارتفاع الشمس ( 1 )( 1 ) نقل عنهما العلَّامة في مختلف الشيعة : 2 / 246 .، وعن ابني بابويه : عند طلوعها ( 1 )( 1 ) نقل عن والد الصدوق في مختلف الشيعة : 2 / 247 ، المقنع : 145 ..
الرابع : الركعتان عند الزوال ، ذكر جماعة أنّه يصلَّيهما بعد الزوال ( 1 )( 1 ) المقنعة : 160 ، الكافي في الفقه : 152 ، المهذّب : 1 / 101 .، وعن ابن أبي عقيل أنّه جعلهما مقدّمة على الزوال ( 1 )( 1 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 2 / 248 ..